عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

94

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

لغيره مضار [ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ] ( 1 ) للأولياء إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية ، وقاله ابن المسيب . قال في كتاب ابن المواز وإذا قال المقتول نفسه قد عفوت [ عنه ] ( 2 ) علي الدية إن ذلك جائز ولازم ( 3 ) للقاتل . وكذلك لو عفا أولياؤه عن الدم لزم ذلك القاتل فحينئذ يصير مالاً فيكون دية يقضي منها دين الميت . وأما إذا لم يشترط المقتول دية ولا أولياؤه ( 4 ) فلا حجة للغرباء لأنه ليس بمال . وقاله ربيعة وغيره من التابعين . وذكر ابن حبيب روي ابن القاسم ( 5 ) عن مالك في عفو الأولياء عن القاتل علي الدية فيأبي [ القاتل ] أن ذلك له ، وقاله أصبغ . وروي مطرف وابن الماجشون أن ذلك له . وقاله أصبغ . وروي مطرف وابن الماجشون أن ذلك يلزمه واجتج بنحو حجة أشهب التي ذكر ابن المواز ، قال ابن حبيب : وقاله عبد العزيز . ولم يقل مالك هذا في شئ من الجراح ولا في عضو من الأعضاء . قال مطرف عن مالك : وإذا عفا عنه ولاة الدم ولم يذكروا دية ثم قالوا إنما عفونا علي الدية ، فإن كان ذلك بحضرة ما عفوا فذلك لهم ، وإن كان ذلك قد طال فلا شئ لهم ، وقاله ابن الماجشون وأصبغ . وفي المجموعة والعتبية ( 6 ) قال سحنون : وإذا عفا مجروح عن نصف جرحه ، فإن أمكن القصاص من نصفه ( 7 ) اقتص منه . وإن كان إذا

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين زيادة في الأصل . ( 2 ) ساقط من الأصل . ( 3 ) كذا في ص وع . وصحف عبارة الأصل : كان ذلك جائز ولازم . ( 4 ) كذا في ص وع . وفي الأصل : عفا لولياؤه علي الدية . وهو تصحيف . ( 5 ) في الأصل : روي عن ابن القاسم . وهو إقحام لا معني له . ( 6 ) البيان والتحصيل ، 16 : 169 . ( 7 ) كذا في ص وع وفي الأصل : من بقيته .